الفيض الكاشاني

27

الوافي

بيان : الحب بالمهملة الخابية ولعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاجة في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع ويدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك ولا ينجس به الماء فأرة عليه السّلام أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف ويدلك به الكوز ويطهره وينظفه ثم يدخله في الخابية ويحتمل أن يكون الغرض من صب الأكف من الماء تنظيفه وتطييبه ورفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه ويكون الغرض من الدلك تطهير الكوز 3684 - 28 الكافي ، 3 / 4 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 1 / 408 / 3 / 1 الحسين عن الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة » . 3685 - 29 الفقيه ، 1 / 16 / 21 : الحديث مرسلا بدون قوله والاستنجاء منه » . بيان : أراد السائل هل يجوز الاستنجاء بالماء الساكن إذا وقعت الجيفة فيه فأجابه عليه السّلام باجتناب جانب الجيفة وذلك لأن جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال والتغير والتوضؤ في الجواب بمعنى التنظيف بالاستنجاء .